27 أبريل 2024 | 19 شوال 1445

رئيس مجلس الإدارة: دعاء رجب
رئيس التحرير: سماح منير
مجلس النواب

القانون يحظر تكوين أكثر من اتحاد نوعى للمؤسسات الأهلية فى ذات النشاط

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون العمل الأهلى، آليات وكيفية إنشاء الإتحاد الإقليمي والاتحاد النوعى واختصاصات كل منهما، كما حدد كيفية إنشاء اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية والذى يضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية. وجاء بالقانون ضوابط تكوين اتحاد نوعي لمجلس إدارته، ليتكون من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معاً، تباشر أو تمول نشاطا مشتركاً في مجال معين علي مستوي الجمهورية، يكون له نظام أساسي مكتوب، وتكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلي عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد. وحظىر القانون، تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد على مستوى الجمهورية للنشاط ذاته. ويتولى الاتحاد النوعي في حدود اختصاصه الاختصاصات الاتية: - 1:تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم به الجمعيات. 2:إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الاهلية يقوم بتحديثها دورياً 3:اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص على استقدام خبرات اجنبية أو عقد دورات خارج البلاد 4:التنسيق مع الجهات المعنية فى شان احتياجات الجمعيات والمؤسسات الاهلية وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى تادية خدماتها والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية 5: تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤؤسات الاهلية اعضاء الاتحاد 6: عقد مؤتمر سنوى لتقييم الانجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الاعضاء ودراسة الموضوعات التى تحال اليه منها ومناقشتها

 

البرلمان مجلس النواب الحكومه المؤسسات الاهليه المنظمات قانون العمل الاهلى